تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد ، أو لا؟
ومنشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي ، أو حقيقي؟
فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق ، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.
ـ راجع : الشبهة المفهومية
ـ استصحاب البراءة أو العدم الأصلي :
ويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي الأشياء العدم.
ـ راجع : الاستصحاب العدمي
ـ استصحاب التدريجيات :
ويعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد وتفنى باستمرار.
ـ الاستصحاب التنجيزي :
ويراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا.
ـ راجع : التعارض