ـ الاستصحاب التعليقي (المعلّق):
ويعني استصحاب القضايا المشروطة. أي ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا ، كحرمة العنب إذا غلى ، فإذا صار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته وعدمها ، جرى الاستصحاب التعليقي في حرمته.
* ورد في الرواية عن الصادق (ع) : في رجل يأتي أخا امرأته فقال : «إذا أوقبه حرمت عليه المرأة».
وقد وقع البحث في امكان رجوع الزوج إلى امرأته بعد ارتفاع الحلية ، وذلك بأن يتزوجها مرة أخرى ، إذ ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر إلى الجواز ، وذلك للاستصحاب.
والظاهر أنه يريد من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي ببيان : أن للزوج قبل أن يرتكب هذا الفعل أن يطلق زوجته ثم يتزوج بها ثانيا. فإذا ارتكب ذلك وشك في بقاء الجواز وعدمه ، كان مقتضى استصحاب الجواز الثابت قبل الفعل هو الحكم بالجواز بعد الفعل أيضا.
وقد نوقش فيه فضلا عن المناقشة في أصل جريان الاستصحاب التعليقي ، أنه لا مجال للتمسك بمثل هذا الاستصحاب في المقام بعد تسليم أصل جريانه ، وذلك لوجود الدليل على ارتفاع الحلية ، إلا وهو إطلاق ما دلّ على ثبوت الحرمة بمجرد صدور هذا الفعل من الزوج ، وهذا معناه ارتفاع الحلية فعلا وشأنا.
ـ راجع : التعارض