إن كان لبقاء تلك الحالة أثر شرعي في حال الاستصحاب ، ولذلك وقع النزاع في الاستدلال على أصالة اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من ذلك؟
وأجيب عنه : أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي قابل للجعل ابتداء بلا توسيط جعل آخر كي يكون منشأ لانتزاعه أو اعتباره ـ فلا مجال له هاهنا ، أي في مورد الشك في لزوم معاملة أو عقد ابتداء ، لأنه متى كان لازما كي يستصحب؟
نعم لو كان عقدا ومعاملة لازما ابتداء ، وشككنا في طروّ الجواز عليها لاحتمال وجود خيار لم يكن دليل على وجوده ولا عدمه ووصلت النوبة إلى حكم الشك فلا مانع من استصحاب نفس اللزوم ، وإلّا ففي غير هذه الصورة فاستصحاب نفس اللزوم لا معنى له.
وأما استصحاب الملكية السابقة على الفسخ الذي ينتج اللزوم ، ففيه تفصيل إجماله : أنّ هذا الاستصحاب المدّعى في المقام تارة يدّعى أنه من قبيل استصحاب الكلي ، وأخرى أنه استصحاب شخص الملكية المنشأ بالعقد أو بالمعاطاة والفعل من طرف واحد أو الفعل الصادر من الطرفين.
(أما الثاني) أي استصحاب شخص الملكية ، ففيه أنه من قبيل استصحاب الفرد المردد فلا يجري أولا : على بعض المباني الأصولية ، وثانيا : على فرض الجريان يكون مثبتا ، أما عدم جريان الفرد المردّد فلأن شخص هذه الملكية التي وجدت بإنشاء المتعاملين المرددة بين أن تكون مستقرة لا تزول بالفسخ وغير الثابتة التي تزول بالفسخ ليست قابلة للبقاء ، لأنه بعد الفسخ إن كانت متزلزلة