غير مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسخ ، وإن كانت مستقرة غير متزلزلة ، فهي وإن كانت باقية بعد الفسخ ، ولكن ليست فردا مرددا ، فالفرد المردد بوصف أنه مردد غير قابل للبقاء ، فلا يمكن استصحابه ، والفرد المعيّن وإن كان قابلا للبقاء لكنه ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس قابلا للبقاء ، وما هو قابل للبقاء أي الفرد المعين لم يكن متيقنا.
فعلى كل واحد من التقديرين يختل أحد أركان الاستصحاب ، أي إما لا يكون اليقين السابق ، أو لا يكون الشكّ في البقاء لاحقا.
فاختلال الركن الأول إذا فرضنا المستصحب فردا معينا ، واختلال الركن الثاني أي الشك في البقاء ، إذا كان المستصحب فردا مرددا ، فاستصحاب الفرد والشخص لا مجرى له.
(وأما الأول) أي استصحاب الكلّي أي الجامع بين الملك المستقرّ الثابت وبين المتزلزل كي يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلى كاستصحاب كلّي الحدث الجامع بين الحدث الأصغر والأكبر ، بأن يقال هذا الجامع وجد بمحض وجود العقد تام الأجزاء والشرائط أو وجود معاملة المعاطاة مثلا ، فإن كان وجوده في ضمن الملك المتزلزل غير المستقر ، انعدم بالفسخ ، وإن وجد في ضمن الملك المستقرّ فبعد الفسخ لا ينعدم مثل انعدامه في القسم الأول ، بل باق ، وهذا الترديد في الانعدام والبقاء يرجع إلى الشك في البقاء ، فيتمّ أركان الاستصحاب من اليقين بوجود المستصحب سابقا ، والشك في بقائه لاحقا.
واعترض على هذا الاستصحاب من وجوه :
(منها) أنّ هذا الاستصحاب مثبت من جهة أن بقاء القدر المشترك لا يثبت عنوان اللزوم ، ولكن جواب هذا الإشكال سهل ، وهو أن المراد والمقصود من النزاع في اللزوم وعدمه هو أن المعاملة