وبعبارة أوضح : الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان الناقصة.
وليس في البين ما يعيّن أنّ الحادث أيّ من الفردين ، وذلك لأنّ الشك في بقاء الكلّي لا يرتفع إلا بارتفاع منشئه ، وثانيا : في حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل المسببي ، لا بد أن يكون الترتب والسببية بينهما شرعيا.
وخلاصة الكلام أنّ العدم النعتي أي عدم كون الحادث الذي وجد هو الفرد الباقي ليس له حالة سابقة ، والعدم المحمولي ، أي عدم حدوث الفرد الباقي مثبت ، لأن لازمه عقلا هو حدوث الفرد الزائل الذي لازمه القطع بارتفاع الكلي.
وثالثا : لأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الباقي معارض بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل.
نعم ، أنكر الشيخ النائيني كون الاستصحاب هاهنا من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ، لأن اختلاف الملك بكونه مستقرا ومتزلزلا ، ليس لعروض خصوصيتين على الملك بكونه مستقرا ومتزلزلا ، بل الاختلاف يكون بنفس الارتفاع والبقاء ، من جهة أن تنوّعه بنوعين ليس باختلاف سبب الملك ولا باختلاف حقيقته وماهيته ، من غير جهة أن أحدهما يرتفع بالفسخ والآخر لا يرتفع.
فإذا كان الأمر كذلك وكان تنوعه بنفس اللزوم والجواز ، فينتفى أحد ركني الاستصحاب على أي حال ، لأن أحد النوعين أي الجائز مقطوع الارتفاع ، والآخر أي اللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر.
وبعبارة أخرى : فإنه بناء على ما ذكر ليس في البين إلّا ملكية واحدة مرددة بين أنّ الشارع حكم بلزومها أو حكم بجوازها بواسطة