اختلاف أسبابها ، فمع قطع النظر عن حكم الشارع باللزوم والجواز لا تعدد ولا تنوع كي يقال بأن الجامع كان متيقن الوجود فصار مشكوك البقاء ، بل ملكية واحدة لم يعلم أنّ الشارع حكم عليها باللزوم أو الجواز.
فليس الجامع هاهنا من قبيل الكلّي الذي له وجود بوجود هذا الفرد ، وله وجود آخر بوجود الفرد الآخر ، كما هو الشأن في الكلي الطبيعي في الموارد الآخر ، بل هاهنا يشبه الفرد الشخصي المردد بين كونه كذا وبين كونه كذا.
فالشك في البقاء فيه يرجع إلى أنّ هذا الكلي الذي حكم عليه الشارع بالبقاء أو بالزوال هل هو باق أم لا ، ومعلوم أنّ هذا الكلي الذي إما باق أو زائل على كلّ واحد من التقديرين ليس قابلا للإبقاء ، لأنه على تقدير الزوال ممتنع البقاء ، وعلى تقدير البقاء يكون إبقاؤه تعبدا من قبيل تحصيل الحاصل بل أسوأ منه ، لأنه يكون من تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد ، ولا يقاس بالكلي الذي له فردان : باعتبار إضافة خصوصية إلى الطبيعة يحصل فرد منها ، وبإضافة خصوصية أخرى بدل الأولى يحصل فرد آخر ، لأن هناك للطبيعة وجودين ، وجود منضم إلى هذه الخصوصية ، ووجود آخر منضم إلى خصوصية أخرى.
فالشك في أن الخصوصية المنضمة إلى الطبيعية أية واحدة من الخصوصيتين موجب للشّك في بقاء الطبيعة ، لأن مرجع الشك الأول إلى أنه هل الجامع بين الوجودين وجد في ضمن وجود الفرد الزائل كي يكون زائلا أو وجد في ضمن وجود الفرد الباقي كي يكون باقيا ، فيكون شكا في بقاء ذلك الجامع الذي نسميه بالكلي.
وفيما نحن فيه ليس للملكية وجودان أحدهما في ضمن الذي حكم عليه الشارع بالبقاء ، والآخر في ضمن الذي حكم عليه