بالزوال ، بل وجود واحد إما حكم عليه بالبقاء أو بالزوال ، فالاستصحاب مرجعه إلى أنّ هذا الوجود الباقي باق أو هذا الوجود الزائل باق ، وكلاهما محالان ، كما بينا وجهه.
وهذا الكلام ، أي كون الملكية مستقرة أو متزلزلة ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك ، بل إنما هو باعتبار حكم الشارع في بعض المقامات عليه بالزوال برجوع المالك ، وفي بعض المقامات الآخر بعدم الزوال بالرجوع ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك ، لا اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ، والذي أخذه الشيخ النائيني من الشيخ الأنصاري (قده) فإن الشيخ الأنصاري علّل بهذا صحة جريان الاستصحاب ، ولكن الشيخ النائيني علل به عدم صحة جريانه ، والتوفيق بين الكلامين ، أنّ الشيخ النائيني أراد به عدم جريان استصحاب الكلّي ، والشيخ الأنصاري أراد صحة استصحاب الشخصي وأنه ليس من الكلي ولا من الفرد المردّد ، وكلا القولين في غاية القوّة والمتانة.
أما الأول أي عدم جريان استصحاب الكلي فقد تقدم وجهه فلا نعيد ، وأما القول الثاني أي كون هذا الاستصحاب شخصيا وأنه ليس من الفرد المردّد ، فلا مانع من جريانه ، فلأن الملكية الحاصلة من العقد أو من المعاملة الخارجية شخصي لا تعدد فيها على الفرض ، لان المفروض أن اللزوم أو الجواز من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من خصوصيات المسبب.
فالسبب باق على النحو الذي أنشأ ووجد في عالم الاعتبار ، أي على تشخصه وتفرده ، فبواسطة الشك في أن الشارع حكم باللزوم وعدم الرجوع أو الجواز ورجوع المال إلى مالكه الأول يشك في بقائه فيستصحب ، لتمامية أركانه من اليقين بوجود الملكية الشخصية