والشك في ارتفاعها بواسطة الشك في حكم الشارع باللزوم أو الجواز.
نعم يبقى شيء ، وهو دليل أن الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل من الأحكام الشرعية للسبب المملّك ، وأيضا بعد أن المفروض أن المنشئ أنشأ بإنشاء واحد ملكية شيء واحد كليا كان ذلك الشيء أو كان جزئياً خارجيا ممتنع الصدق على كثيرين ، فبإنشاء واحد على متعلق واحد لا يمكن جعل ملكيتين ، بل لا يمكن ذلك ولو كان بإنشاءات متعددة ، إذ باعتبارات متعددة لو اعتبر حرية شخص أو رقيته أو ملكية مال لا يحصل إلّا حرية أو رقية أو ملكية واحدة ، وذلك من جهة أنّ اعتبارها ثانيا بعد حصولها لغو ، بل محال ، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل ، فإذا باع المالك ماله ـ مثلا ـ وأنشأ ملكية لزيد ـ مثلا ـ فلا أثر لإنشاء ملكية له ثانيا بل لا يمكن.
وخلاصة الكلام : أنّ البائع مثلا أنشأ شخصا من الملكية يكون تشخيصها بتشخص متعلقها وموضوعها ، فيكون إنشاء طبيعة في عالم الاعتبار كإيجادها في التكوين ، وحيث أن متعلق ذلك الأمر الاعتباري شخص واحد ، فقهرا يتشخّص بتشخّصه ، كالعرض بموضوعه ، وكونها مرددة بين اللزوم والجواز تقدّم أنه ليس من الخصوصيات اللاحقة لها ، فثبت أن الملكية المنشأة شخص واحد لا تعدد فيه ، فلا مانع من استصحاب ذلك الشخص بعد حصول الشك في بقائه من ناحية الشك في الحكم الشرعي ببقائه أو لزومه.
فخلاصة الكلام في المقام : أنه إن قلنا بأن اللزوم والجواز من الخصوصيات اللاحقة للملكية المنوّعة أو المصنّفة لها أو لحوقهما