لها كل واحد منهما لخصوصية فيها غير الخصوصية الأخرى فيجري فيها استصحاب الكلي الجامع بينهما كسائر الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا بأنهما ليسا من الخصوصيات المنوّعة أو المصنفة للملكية ، بل هما حكمان شرعيان لها باعتبار اختلاف أسبابها ، فيجري فيها الاستصحاب الشخصي ، كما تقدم.
ثم إنه ذكر الشيخ الأنصاري : أنه لو شك في أن اللزوم والجواز من الملك ، أو حكمين شرعيين يتعلقان بالملك باعتبار اختلاف أسبابه أيضا ، يجري الاستصحاب ، وما ذكره واضح على ما ذكرنا ، لأنه بناء على كونهما من خصوصيات الملك يكون الاستصحاب من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، ويكون من قبيل الحدث المردد بين الأصغر والأكبر فيتوضأ ، فإن كان الأصغر ارتفع وإن كان الأكبر فباق ، فيستصحب الجامع بينهما.
وفيما نحن فيه بناء على أن يكونا أي اللزوم والجواز من خصوصيات الملك ، فبعد الفسخ إن كان جائزا فقد ارتفع ، وإن كان لازما فالملك باق ، فيستصحب الملك الكلي الجامع بين الخصوصيتين ، وأما بناء على كونهما حكمين شرعيين يردان على الملك باعتبار اختلاف أسبابه ، فيستصحب شخص الملكية المنشأة من جهة الشك في ارتفاعها بعد ثبوتها يقينا ، فلا إشكال على كل واحد من التقدير في جريان الاستصحاب وتمامية أركانه ، غاية الأمر في أحد الفرضين يكون الاستصحاب كليا ، وفي الآخر يكون شخصيا.
ولا يتوهم أنه بناء على ما ذكرنا ، وتقدم في أوّل بحث جريان الاستصحاب أنّ استصحاب الشخص لا يجري ، لأن مرجعه إلى