حرف الالف
ـ الإباحة :
ويراد بها تخيير الشارع للمكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر.
* قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب والسنة إن الأشياء كلها والأفعال ـ عدا الظلم ـ على الإباحة الأصلية ، وأن حكمها في أصل التشريع الإلهي هو الإباحة ، وأن التحريم والمنع هو الذي يطرأ عليها ، إما بنفسها ، وإما بطروّ عناوين ثانوية عليها ، فحليّة العمل البشري ـ مثلا ـ مرتبطة بحرية البشر وتسخير الطبيعة لهم ، ولا يرفع اليد عن هذه الحلية إلّا بدليل.
** ومما استدل على حليته وبقائه على الإباحة العمل مع (ولاة الجور) ، ما لم يكن ذلك العمل مستلزما للاعتراف بشرعية الجائر وشرعية سلطته ، أو يوجب وقوع العامل والمتعامل معه في مباشرة ظلم الناس والعدوان عليهم ، أو يجعله شريكا له في ظلمهم ، أو إذا كان المتعامل معه ضعيفا في شخصيته ، وفي مناعته الدينية والأخلاقية.
ـ راجع : الاستصحاب
ـ الإباحة الاقتضائية :
وهي الإباحة الناشئة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان.
* كما في الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين للمرأة ، فإنه من موارد الإباحة الاقتضائية ، إذ أن للمرأة أن تستر وجهها إذا