وقال الحسن البصري : نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزّمانة المذكورين في الآية (١).
فعلى هذا تمّ الكلام عند قوله : (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ).
ثم ابتدأ كلاما آخر لا تعلق له بالأول إلا فيما وقع فيه الاشتراك من نفي الحرج فقال : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) أي : من أموال عيالكم وأزواجكم.
وقيل : الخطاب للخدم والأولاد والزوجة ومن يشتمل عليه منزل الرّجل ، أذن الله لهم في الأكل من مال صاحب البيت.
ونسب البيوت إليهم ؛ لاختصاصهم بها.
وقيل : أراد : أن تأكلوا من بيوت أولادكم ، فنسب إلى الآباء ؛ لأن الولد وماله لأبيه ، كما قال النبي صلىاللهعليهوسلم : «أحلّ ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه» (٢).
فإن قيل : هلّا ذكر الأولاد؟
قلت : إن لم يكن المراد بقوله : (مِنْ بُيُوتِكُمْ) بيوت الأولاد ، أو يكون الكلام متضمنا لهم ، [وإلا](٣) فالإذن في الأكل من بيوت من عدّد من القرابة في الآية مع بعدهم إذن في جواز الأكل من بيوت الأولاد مع قربهم بطريق الأولى.
قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) يعني : خزائنه ، وقد سبق ذكر المفاتح في
__________________
ـ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإبراهيم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٦٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣ / ٢٨٨ ح ٣٥٢٨) ، وابن ماجه (٢ / ٧٢٣ ح ٢١٣٧).
(٣) زيادة من ب.