٣ ـ قوله : لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة (ص ٢).
أقول : إن اريد ملاحظة المكلّف بالفتح فيه الحالة السابقة وعدمه ، ففيه أنّ تشخيص موارد الاصول وتعيينه ليس باختيار المكلّف حتّى يكون في صورة ملاحظة الحالة السابقة موردا للاستصحاب وفي صورة عدم ملاحظته موردا للأصول الثلاثة الأخر ، والظاهر بل المتعيّن أنّه أراد ملاحظة المكلّف بالكسر ، وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ في الرافع لا في المقتضى وكون الحكم متيقّنا في السابق إلى غير ذلك وهذا مجرى الاستصحاب فهو صحيح لكن ما ذكره في رسالة أصل البراءة عقيب وجه الحصر ـ من أنّ موارد الاصول قد تتداخل ـ فاسد ، لأنّ موارد الاستصحاب على هذا التوجيه ممتازة عن موارد الاصول الثلاثة بكلّ وجه فأين مورد التداخل؟ بل يظهر من المصنّف في مواضع عديدة من الكتاب أنّ الاصول الأربعة مختلفة المورد لا يجري اثنان منها في مورد واحد سواء كانا متوافقين في الحكم أم متخالفين ، فجريان أحد الاصول مانع عن جريان الباقي فكيف يتصوّر تداخل الموارد؟ نعم على ما اخترناه من صحّة إجراء الأصلين في مورد واحد إذا كانا متوافقين كما إذا شكّ في وجوب شيء وقد كان عدم وجوبه متيقّنا في السابق يتداخل مورد الأصلين أصالة البراءة والاستصحاب ونحكم بجريانها معا.
٤ ـ قوله : فالأوّل مجرى الاستصحاب (ص ٢).
أقول : مقتضى ما ذكره من التقسيم والحصر كون مجرى الاستصحاب أوسع دائرة من الاصول الثلاثة الأخر يشمل ما لم يمكن الاحتياط فيه ممّا هو مورد التخيير في القسم الآتي [من] دوران حكم شيء بين الوجوب والحرمة مع كونه متيقّن الوجوب في السابق ، وكالشبهة المحصورة إذا كان أحد الطرفين معلوم الحرمة سابقا ، وكذا ما أمكن فيه الاحتياط وكان شكّا في التكليف ، وأمثلته كثيرة واضحة ، أو كان شكّا في