حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم قد قسّمه إلى ما هو مجرى الاحتياط وما هو مجرى البراءة وبقي الثاني منه الذي مجرى التخيير آخرا فهو الرابع لا محالة.
٦ ـ قوله وبعبارة أخرى ... (ص ٢)
أقول : هذه العبارة ممّا ألحقه المصنّف قدسسره في بعض النسخ المتأخّرة ، ولذا لم يكتبوه في أكثر النسخ في المتن بل في الهامش ، ولعلّ سرّ الإلحاق ما يظهر من بيان الفرق بين العبارتين وهو من وجوه :
الأوّل : ما تقدّم من أنّ الحصر في العبارة الثانية عقليّ دائر بين النفي والإثبات في جميع الأقسام بخلاف الأولى.
الثّاني : أنّه جمع في عبارة المتن جميع الأقسام الأربعة ، ثمّ عيّن بطريق اللفّ والنشر مرتّبا مجاري الاصول الأربعة على ترتيب الأقسام ، وقد حصل فيه الخطاء كما مرّ في الحاشية السابقة ، وأمّا العبارة الثانية وقد ذكر بعد كلّ قسم أنّه مجرى لأيّ الاصول وسلم من ذلك الخطاء.
الثّالث : أنّه قسّم في عبارة [المتن] القسم الثاني من قسمي التقسيم الأوّل إلى ما يمكن فيه الاحتياط وغيره ، وقسّم القسم الأوّل من قسمي التقسيم الثاني إلى الشكّ في التكليف والمكلّف به ، وفي العبارة الملحوقة عكس ذلك التقسيم الثّاني في المتن ثالثا والثالث ثانيا ، ومن الواضح أنّ كلّ قسم جعل مقدّما في التقسيم يصير أوسع دائرة من المتأخّر ، فعلى عبارة المتن يكون مجرى التخيير أعمّ من الشكّ في التكليف والمكلّف به ، ومجرى البراءة مخصوص بما يمكن فيه الاحتياط ، وعلى العبارة الملحوقة يكون مجرى التخيير مخصوصا بالشكّ في المكلّف به ومجرى البراءة أعمّ ممّا أمكن فيه الاحتياط وما لم يمكن. ففيما دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء فهو مجرى التخيير بمقتضى المتن ومجرى البراءة بمقتضى العبارة