الملحوقة ، وهو أنسب بمذهب المصنّف ، وكذا لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة.
ثمّ اعلم أنّ كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد الأصل المحكوم إلى أصل يجري في مورده [و] جريان الأصل الحاكم مغن عن جريان الأصل المحكوم ؛ إلّا أن يقال إنّ المرجع هنا أيضا بالأخرة إلى الأصل وإن لم يكن في مورده.
بقي الكلام في تحقيق ما سبق حكايته عن المصنّف من تداخل مجاري الاصول بعضها مع بعض بعد ما عرفت أنّه لا يتمّ على مذاقه ، وستعرف أيضا. فنقول : إنّ صور اجتماع مجارى الاصول الأربعة بعضها مع بعض ثنائيّا ستّة ، اجتماع مجرى الاستصحاب مع كلّ واحد من مجاري الاصول الثلاثة الباقية ، واجتماع مجرى التخيير مع كلّ من مجرى البراءة والاحتياط ، واجتماع مجرى البراءة والاحتياط ، ومرادنا بجواز اجتماع مجرى الأصلين جريانهما فعلا بحيث يترتّب عليه حكم العمل ، لا مجرّد جريانهما وإن حصل التعارض ويقدّم أحدهما ويكون الحكم على طبقة فعلا ، فعلى هذا لا يمكن اجتماع مجرى الأصلين إذا كانا متخالفين في المؤدّى في جميع الصور الستّة ، وأمّا إذا فرض موافقة مؤداهما فمذهب المصنّف عدم جواز الاجتماع أيضا كما اشير إليه سابقا ، والحقّ جواز الاجتماع في ثلاثة من الصور الستّة وعدم الجواز في ثلاث منها ، أمّا صور الاجتماع :
احداها : اجتماع الاستصحاب والبراءة كما لو شكّ في وجوب شيء ابتداء فقاعدة قبح العقاب بلا بيان المسمّى بالبراءة الأصليّة جارية مع استصحاب البراءة الثابتة قبل التكليف ، وما يدّعيه المصنّف قدسسره من الحكومة ممنوع ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ثانيتها : اجتماع مجرى الاستصحاب والاحتياط كما إذا علم بوجوب أحد الشيئين وكانا معا واجبين في السابق وارتفع وجوب أحدها ، فإنّه يجب إتيانهما