[المقصد الاوّل في القطع]
٧ ـ قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل : في القطع (ص ٢).
أقول : المراد بالقطع في محلّ الكلام الذي هو موضوع المباحث الآتية : الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف ، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا للواقع ، والجهل المركّب ، وأيضا من أن يكون خلافه محالا أو مستلزما للمحال في نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتّفاقيّا المسمّى بالعلم العادي أحيانا ، ويقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه ، إلّا أنّ العقل والعقلاء لا يعتنون بهذا الخلاف أصلا ، ودونه الظنّ الاطميناني ، ولعلّ بعض الأبحاث الآتية جار فيها مثل الحجّية والطريقيّة بنفسه وسيأتي.
٨ ـ قوله : لا إشكال في وجوب مطابقة القطع (ص ٤).
أقول : يعني القطع الذي اخذ طريقا إلى الواقع لا القطع الموضوعي الذي جعل جزء الموضوع أو القطع الطريقي الذي اخذ موضوعا على ما سيأتي بيانها ، ومعنى وجوب متابعة القطع وجوب العمل عقلا بالمقطوع به ، وجعل العمل مطابقا له ، وهذه القضيّة لعلّها من البديهيّات الأوّلية ، وكذا لا إشكال في أن العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف بالفتح سواء طابق الواقع أم لا قاطع لعذر المكلف بالكسر في العقاب وفي أنّ