ترك العمل عليه قاطع لعذر المكلّف بالفتح ويثبت عذر المكلّف بالكسر في عقابه إن أصاب قطعه الواقع ، وإن أخطأ ففيه المبحث الآتي في حرمة التجرّي ، والظاهر أنّ التفصيل أيضا من البديهيّات وبعد ذلك يبقى الكلام في امور نظريّة مثل أنّه مجعول أو منجعل وانّه مخيّر (منجّز صح ظ) بالمعنى المصطلح أم لا وأنّ مجرّد حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعيّ ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه.
٩ ـ قوله : ومن هنا يعلم (ص ٤).
أقول : يعني ممّا ذكره من عدم كون القطع كالظن في كون اعتبارها بجعل الشارع.
١٠ ـ قوله : لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع (ص ٤).
أقول : لا شكّ في كون القطع طريقا إلى الواقع يعني إراءته وكشفه عن الواقع بحيث لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إليه ، لأنّه من قبيل إثبات الشيء لنفسه ، ولا نفي الطّريقية عنه لأنّه من قبيل سلب الشيء عن نفسه ، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك غير واضح ، لأنّه يمكن عدم حجّية القطع بتقريب يأتي عن قريب ، مع أنّ صفة كشفه عن الواقع ممّا لا يمكن تخلّفه البتّة. والظّاهر أنّ منشأ الشبهة في عدم قابليّة القطع لجعل الشارع إثباتا ونفيا بمعنى الحجّية على ما هو مذهب المصنّف عدم امتياز جهة الكاشفيّة وجهة الحجّيّة فأثبت ما هو من لوازم الجهة الأولى للجهة الثانية واين أحدهما من الآخر فتدبّر.
١١ ـ قوله : وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا ونفيا (ص ٤).
أقول : يريد بذلك أنّ حجّيته ليست قابلة لجعل الشارع إثباتا ونفيا كما أشرنا بدليل تمكّنه بالأدلّة الآتية. والحقّ أنّ حجّية القطع من الأحكام المجعولة للعقل و