أوّلاً : الشمولية والاستيعاب في عرض المسألة الفقهية من زاوية تأريخها الفقهي أو الآراء التي قيلت فيها أو أسماء المصادر التي تناولتها ، ومن النماذج التي يمكن عرضها في هذا النطاق :
النموذج الأوّل : القنوت من مستحبّات الصّلاة : والقنوت من مستحبّات الصّلاة كما ورد في الكثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، وماورد من أنّه سنّة حمله الفقهاء على إرادة قصد الاستحباب. قال المصنّف :
«القنوت وهو لغةً : الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصّلاة والإمساك عن الكلام والخشوع والصّلاة وطول القيام والعبادة ، وعرفاً شرعيّاً أومتشرّعيّاً : الذكر في حال مخصوص ، وربّما يفوح من بعض النصوص اعتبار رفع اليدين فيه وإن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهراً في أنّه من المستحبّات فيه. وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصّلاة في الجملة ، كما أنّه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقّة منهم في مشروعيته في كلِّ صلاة مستقلّة لا يراعى فيها الجزئية من صلاة أخرى ولو كانت ركعة واحدة كالوتر والوتيرة ، لكن المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع الندب ، بل في الذكرى دعواه صريحاً ، بل حكاه في التذكرة أيضاً. قال في موضع منها : وهو مستحبٌّ في كلِّ صلاة مرّة واحدة فرضاً كانت أونفلاً أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع. وفي آخر : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمع ، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدّة الاستحباب. وقال في بحث الجمعة من المنتهى : القنوت كلّه مستحبّ وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب. وقال في المعتبر : اتّفق الأصحاب على استحباب القنوت في كلِّ صلاة ـ فرضاً كانت