أونفلاً ـ مرّةً ، وهو مذهب علمائنا كافّة. ثمّ حكى خلاف العامّة ، لكن قال بعدذلك : المسألة الثانية : قال ابن بابويه : القنوت سنّة واجبة من تركه عمداً أعادلقوله تعالى : (وَقُوْمُوا للهِِ قَانِتِيْنَ) (١) ، وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) ، وبه قال ابن أبي عقيل ... إلى آخره. ثمّ أخذ في الاحتجاج بالأصل ونحوه. لكنّه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أوّلاً في مقابلة العامّة ، ومثله وقع للمنتهى في بحث القنوت ، بل الظاهر أنّه المراد ممّا وقع في كشف الحقِّ أيضاً : ذهبت الإمامية إلى أنّ القنوت مستحبٌّ ، ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع ...» (٢).
وهكذا يستمرّ في بحث استحباب القنوت بتلك الكيفية على مدار اثنتينوثلاثين صفحة (أي من الصفحة ٣٥٣ ولحدّ الصفحة ٣٨٥ من الجزء العاشر).
ويستفاد من بحثه في هذه المسألة الأمور التالية :
١ ـ تعريف مختصر لمعنى القنوت عرفاً وشرعاً وعدم الخوض في مناقشة التعاريف الأُخرى وردِّها.
٢ ـ إجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم على مشروعية القنوت.
٣ ـ الشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الإجماع باستحباب القنوت.
٤ ـ عند الإشارة إليه بالوجوب إنّما كان يُقصد به شدّة الاستحباب.
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٢) جواهر الكلام ١٠ / ٣٥٢ ـ ٣٥٣.