والمراد مايعتبر فيها شرعاً كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه» (١).
والمستفاد من تعاريف المصنِّف :
١ ـ إنّها مختصرة جامعة مانعة لحدود المعرَّف به.
٢ ـ إنّه لم يتطرَّق أصلاً إلى الموارد المختَلف عليها في التعاريف إلاّ إذاكان المورد يتطلّب ذلك ، حيث أورد قول المشهور في المسالك.
٣ ـ إنّه يعرض التعريف بقسميه : اللغوي ـ وهو ما أجمع عليه أهل اللغة ـ والشرعي ـ وهو المشهور المتداول بين الفقهاء ـ ثمّ يعطي المراد ممّا أراده الفقهاء بتعريفهم.
٤ ـ إبراز تطابق اللغة مع الشرع في موارد التطابق وإبراز الإختلاف في موارد الإختلاف.
ثالثاً : استخدم المصنِّف مصطلحات مثل : الإجماع ، والشهرة ، والعرف ، وضرورات الدين والمذهب :
أ ـ الشهرة والإجماع : فالشهرة في لغة الفقهاء هي ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسائل الفقهية ، وهي على قسمين : الشهرة في الرواية وهو شيوع نقل الخبر من عدّة رواة ولكن لا يبلغ حدّ التواتر ، والشهرة في الفتوى وهو شيوع نقل الفتوى عند الفقهاء بدرجة لا يبلغ حدّ الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم عليهالسلام.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٥ / ١٨٧.