والإجماع : هو اتفاق الفقهاء على حكم شرعيٍّ بحيث يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول المعصوم عليهالسلام ، فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف.
النموذج الثالث : في قول : (آمين) : ومن منهج المصنّف تطبيق اصطلاحات الإجماع والشهرة والعرف وضرورات الدين والمذهب على المسائل العملية ، فعدم جواز (آمين) بعد الحمد مثلاً مشهور شهرة كادت تكون إجماعاً. ولمّا كان المقصد في العبادة هو الصحّة والفساد فإنّ النهي عن (آمين) بعد الحمد يعبّر عن فساد المنهي عنه عقلاً. قال المصنّف :
«لا يجوز قول : (آمين) في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ...» (١).
ب ـ العرف : اُختلف في تعريف حدود العرف ، ولكن الواضح أنّ العرف ينطبق على ما تعارفه النّاس من قضايا عقلية أو مباني ذهنية وساروا عليه قولاً أو فعلاً ، وهو أقرب إلى عادة الناس ، والعرف ليس أصلاً بذاته.
ويستأنف المصنّف نقاشه في عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد بقوله :
«والمناقشة في ذلك كلّه بأنّ النهي إنّما يقتضي الحرمة دون البطلان المنحصر في المتعلّق بها أو جزئها أو شرطها بخلاف الأمر الخارج كما في المقام يدفعها منع حصر اقتضاء الفساد في ذلك ، بل العرف أكمل شاهد
__________________
(١) جواهر الكلام ١٠ / ٢.