الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : (إذا بلغ قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء) فإنّه من الظاهر البيّن أنّ السائل أراد السؤال عن حال هذا الماء بعد وقوع هذه الأشياء أوأحدها فيه وأنّه هل ينجس بمجرّد ملاقاتها أم لا ، فأجابه عليهالسلامبوجه عامٍّ وقاعدة كلّية في كلّ ماء وكلِّ نجاسة وهو التحديد ببلوغ الكرّية وعدمه وأنّه لا ينجس مع الأوّل وينجس مع الثاني ، ولو لم يفهم السائل عموم المفهوم من جوابه عليهالسلام بذلك وأنّه إذا نقص عن الكرّية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها لاستفسر منه البتة لأنّه أحد طرفي الترديدفي جوابه عليهالسلام ، إذ حاصل جوابه أنّه إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجّسه شيء وإذالم يبلغ نجّسه شيء ، فلو لم يفهم السائل عموم لفظ (شيء) الذي في جانب المفهوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام ـ ولاسيّما السؤال هنا عن وقوع تلك الأشياء المخصوصة ـ لراجع في السؤال عن تنجّسه بتلك الأشياء المخصوصة ، إذ بناء على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة السائل كيف يرضى الإمام عليهالسلام بعدم إفادته ذلك مع أنّه مناط السؤال والبلوى به عامّ في جميع الأحوال؟!» (١).
وبذلك أوصلنا المصنِّف إلى فهم نتيجة الإستدلال ، وهي أنّ منطوق المسألة واضح جليّ وهو أنّ الماء إذا بلغ كرّاً لا ينجّسه شيء ، ومفهوم المسألة أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّ نجّسه الشيء النجس ، وبذلك فهو يؤيّد القول الأوّل (المشهور) الذي ورد فيه سبعة وثلاثون حديثاً ويطرح القول الثاني الذيورد فيه أربعة عشر حديثاً معارضاً.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ / ٣١٢.