ينفعل معها الماء بمجرّد الملاقاة.
٢ ـ إنّ المناط في النجاسة والطهارة هو التغيّر وعدمه مثل وقوع الميتة وأبوال الدواب ونحوها.
٣ ـ إنّ ورود الدوابّ للشرب أو لغيره وتبوّلها في الماء إنّما يكون في المياه التي لا تنقص مساحتها عن كرور عديدة فضلاً عن كرٍّ ، وما قدر كرٍّ من ماءوما قدر مساحته حتّى يحتمل أنّه يقوم بشيء واحد من تلك الأشياء المعدودة.
٤ ـ إنّ ظاهر السؤال كان عن مياه الطرق الواقعة بين مكّة والمدينة أو بينها وبين العراق ونحوها من الأمكنة التي لا وجود للمياه الجارية فيها غالباً.
ويستفيض المصنّف في نقاش موضوع البحث نقضاً وإبراماً ويورد العديد من آراء الفقهاء ويردها ثمّ يوصلنا إلى نتيجة مبناه فيقول :
«والتحقيق عندي في الجواب أنّ المقصود بالإفادة بمثل هذا الكلام أمران : أحدهما عموم المنطوق والثاني عموم المفهوم ، والرواة قد فهموا حكم المفهوم من ذلك كذلك ولذلك سكتوا عن الاستفسار ، وإلاّ فمثل هؤلاءالأجلاّء كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من فضلاء الرواة ومحقّقيهم كيف يسكتون ويرضون بفهم بعض المقصود مع توفّر حاجة الأمّة إلى ذلك ـ ولاسيّما زرارة الذي من عادته تنقيح الأسئلة والفحص عن جملة فروع المسألة ـ ويقنعون باستفادة انه إذا نقص عن كر نجسه شيء ما؟!
ويرشدك إلى ما ذكرنا جوابه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم الأولى من تلك الروايات المتقدّمة لما سأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه