حملوا الوجوب على شدّة الاستحباب.
٤ ـ ردّ على من قال بالحمل على الاستحباب وقال : إنّ الجمع بين الصحيحة واختلاف الأخبار لا يكون قرينةً على الاستحباب ، بل لو أخذنا الصحيحة ـ دون بقية الأخبار والقرائن ـ لكان الوجوب ظاهراً هو الحكم.
٥ ـ وبعد أن مهّد الطريق لاستدلاله تمهيداً قويّاً أعلن أنّ حمل الرواية ـ الصحيحة سنداً ـ على التقية هو الأصحّ.
٦ ـ أثبت مبناه الجديد ـ وهو الحمل على التقية ـ عبر :
أ ـ اختلاف فقهائنا في وجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين.
ب ـ إنّ الوجوب قال به فقهاء الجمهور.
٧ ـ أيّد مبناه تأييداً عقليّاً بأنّ العلّة في دفع الزكاة عموماً هي محو الذنوب والآثام ، وهي علّة منتفية بانتفاء الموضوع في اليتيم وذلك لقصوره.
٨ ـ ثمّ أيّده مرّة أُخرى بأنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب لا دليل عليه ، وربّما كان منشأ الحكم هو الابتعاد عن مبنى الشيخين (المفيد والطّوسي) القائل بوجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين ، فأحكم رأيه الذي لا نقاش فيه ، وهو أنّ الاستحباب حكم شرعيٌّ كالوجوب والتحريم ولايثبت إلاّ بالدليل.
٩ ـ الحكم الأخير للمصنّف أنّه لا زكاة على مال اليتيم لا وجوباً ولا استحباباً.
٣ ـ منهج مفتاح الكرامة :
كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة للسيّد محمّد جواد العاملي(ت ١٢٢٦ هـ) في واحد وعشرين مجلّداً ، وهو كتاب فقهي