ابتدأ المصنِّف شرحه على قواعد الأحكام بكتاب النكاح وما تلاه من الكتب الفقهية ، فقد جاء الكتاب ليتمِّم جامع المقاصد في شرح القواعد ، ثمّ عادمبتدئاً بكتاب الطهارة ثمّ الصّلاة حيث توقّف في نهاية مبحث (ما يوجب إعادة الصّلاة) ، فهذه الدورة الفقهية ناقصة لبعض الأبواب ككتاب الزكاةوالخمس والأنفال والصوم والمتاجر وكتب قليلة أخرى.
نماذج من منهجه :
وفيما يلي نماذج من منهج المصنِّف اقتطفناها من كتابه :
النموذج الأوّل : الوضوء يبيح مسّ القرآن الكريم : هل يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم بدون أداء الوضوء؟ اختلف الفقهاء في ذلك ، فمنهم من قال بالحرمة ، ومنهم من قال بالكراهية. ومبنى المصنّف هو وجوب الوضوء قبل مسِّ كتابة القرآن الكريم ، لأنّ معنى التطهير في آية (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ) (١) هو الطهارة من الحدث والجنابة والحيض. يقول في أحكام الصّلاة :
«يستباح بالوضوء الصّلاة مطلقاً والطواف الواجب للمحدث إجماعاً ومسُّ كتابة القرآن له في الأقوى ، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقاً للخلاف والتهذيب والفقيه والكافي وأحكام الراوندي وابني سعيد ، لقوله تعالى : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ). وفيه احتمال العود على (كِتَاب مَكْنُوْن) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليهالسلام أنّ المعنى : المطهّرون من الأحداث والجنابات ، وأنّه لا يجوز للجنب
__________________
(١) سورة الواقعة ٩٦ : ٧٩.