والحائض والمحدث مسّ المصحف. ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليهالسلام عمّن قرأ القرآن وهو على غير وضوء ، فقال : (لا بأس ولا يمسُّ الكتاب). ومرسل حريز عنه عليهالسلام : أنّه كان عنده ابنه إسماعيل فقال : (يا بُني إقرأ المصحف ، فقال : إنّي لستُ على وضوء ، فقال : لا تمسُّ الكتابة ومسَّ الورق واقرأه). وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : (المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جُنُباً ، ولا تمسّ خيطه ، وتعلِّقه ، إنّ الله يقول : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّالْمُطَهَّرُوْنَ)).
وخلافاً للمبسوط وابني إدريس والبرّاج ، للأصل ، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة ؛ لورود جواز مسِّ الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى. وفيه احتمال عدم مسِّ الإسم» (١).
ونستنتج من كشفه للثام القواعد :
١ ـ إنّه أبرز الحكم القائل بإباحة الوضوء لمسِّ القرآن الكريم.
٢ ـ إنّه ذَكَرَ من آمن بذلك من الفقهاء كالشيخ الطّوسي والصدوق والكليني والراوندي وابني سعيد.
٣ ـ إنّه استدلّ على الحكم بالآية القرآنية : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ).
٤ ـ إنّه ذكر من احتمل أن يكون التطهير في الآية من باب التطهير من الكفر ، وذلك المبنى لا يقتضي مجرّد الوضوء.
٥ ـ ثمّ ردّ من احتمل ذلك برواية الإمام الباقر عليهالسلام بأن المطهَّر هو
__________________
(١) كشف اللثام ١ / ٥٧٥ ـ ٥٧٦.