المطهَّرمن الحدث والجنابة والحيض.
٦ ـ ذَكَرَ المخالفين لهذا الرأي من الفقهاء وعدّدهم بأشخاصهم ، وهم : الشّيخ الطّوسي في المبسوط وابن ادريس وابن البرّاج.
٧ ـ احتمل أن يكون مبنى المخالفين للرأي الكراهة وليست الحرمة.
٨ ـ افتى بحرمة مسِّ كتابة القرآن للمحدِث.
النموذج الثاني : الوضوء ومسألة غسل الأذنين وهل أنّ الأذنين من الوجه أم لا؟
قال بعض فقهاء العامّة : إنّهما من الوجه ، وأوجب غسلهما أو مسحهما ، وقال البعض الآخر باستحباب ذلك ، بينما حرّم فقهاء الإمامية ذلك وقالوا : إنّ ذلك بدعة في الدين. قال المصنّف في الوضوء باب غسل الأذنين :
«وغسل الأذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ، ومسحهما كما استحبّه الجمهور ، وأوجبه إسحاق بن راهويه وأحمد في وجه بدعة عندنا ، ومن العامّة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر ، وكذا التطوّق ـ أي مسح العنق عند مسح الرأس ـ بدعة عندنا ؛ لخلوّ النصوص والوضوءات البيانية عنه ، واستحبّه الشافعي ، نعم روي عن الصادق عليهالسلام : (إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النّار) وإذاكانت هذه بدعاً فلا يجوز شيء منها إلاّ للتقية فقد يجب ، وليس شيء منهاإلاّ للتقية مبطلاً للأصل بل لغو وإن اعتقد المشروعية والجزئية ، مع احتمال الإبطال حينئذ» (١).
__________________
(١) كشف اللثام ١ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤.