ونستنتج من ذلك :
١ ـ إنّ في غسل الأذنين أو مسحهما أربعة آراء :
أ ـ الوجوب في غسل الأذنين ، قال به الزهري لكونهما من الوجه.
ب ـ الوجوب في مسح الأذنين ، وقال به إسحاق بن راهويه وأحمد.
ج ـ الاستحباب في مسح الأذنين ، وقال به الجمهور.
د ـ غسل الأذنين أو مسحهما بدعة عند فقهاء الإمامية.
٢ ـ إنّ في التطوّق وهو مسح العنق عن مسح الرأس ثلاثة آراء :
أ ـ الاستحباب ، قال به الشافعي.
ب ـ إنّه بدعة عند فقهاء الإمامية.
ج ـ الوجوب تقيّةً عند فقهاء الإمامية.
ويمكن ملاحظة طريقة المصنِّف في تسلسل الأفكار وضغط العبارة ونقل الآراء المتفاوتة ، بحيث تبدو ظاهراً وكأنّها فقرة واحدة منسجمة في الترتيب والعرض.
النموذج الثالث : إعادة الطهارة والصّلاة عند تذكّر الخلل : هناك بعض حالات الابتلاء التي تواجه المكلّف أحياناً ، ومنها أنّه لو توضّأ وضوءين الأوّل واجب والثاني مستحبّ والتفت إلى أنّه أخلّ بغسل عضو أو بمسحه في أحد الوضوءين فعليه إعادة الطهارة والصّلاة. يقول المصنِّف :
«ولو جدّد الطهارة ندباً وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصّلاة إن صلّى بعدهما أو بينهما ، وإن تعدّدت الصّلاة حتّى صلّى بكلّ طهارة صلاة فإنّه يعيد الثانية أيضاً على رأي وفاقاً لابن إدريس ، فإنّ الندب لايجزئ عن الواجب مع احتمال الإخلال في الواجب ، فالطهارة مشكوكة ، وكذا لو جدّد واجباً بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو