الاستباحة ، وخلافاً للشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد فصحّحوا ما وقع بعدالثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الإستباحة ، فلعلّهم استندوا إلى أنّه شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.
وفي المعتبر : الوجه صحّة الصّلاة إذا نوى بالثانية الصّلاة ، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلاّ بها ، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الإستباحة. وقوّى في المنتهى صحّة الصّلاة بناءً على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الإنصراف فلا عبرة به ، وهو قويٌّ محكيٌّ عن ابن طاووس ...» (١).
ونستنتج من ذلك :
١ ـ إنّ المكلّف لو كان متوضّأً ثمّ بدا له تجديد الطهارة بالوضوء ثانية على وجه الاستحباب ثمّ تذكّر أنّه أخلّ بأحد الوضوءين أصبحت الطهارة الآن مشكوكاً فيها ، والندب لا يجزىء عن الواجب مع احتمال الإخلال بالواجب ، وهذا هو رأي ابن إدريس.
٢ ـ أمّا الشّيخ والقاضي وابنا حمزة وسعيد فقد صحّحوا ما وقع من صلاة بعد الطهارة الثانية ، وهذا خلاف الرأي الأوّل.
٣ ـ وأمّا العلاّمة في المعتبر فقد قال بصحّة الصّلاة إذا نوى المكلّف بالطهارة الثانية الصلاة ، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة الصّلاة.
٤ ـ أمّا صاحب كتاب المنتهى فقد قوّى صحّة الصّلاة بناءً على شكِّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الإنصراف ، وذلك الشكّ لا عبرة له.
__________________
(١) كشف اللثام ١ / ٥٨٩ ـ ٥٩٠.