رجس» (١).
وهنا استدل المصنِّف بنجاسة الفقاع عن طريق :
١ ـ الإجماع المحقَّق.
٢ ـ روايتي أبي جميلة والقلانسي.
٣ ـ الدليل القرآني بالاجتناب.
٤ ـ الأخبار الواردة في غسل الثوب منه ... الخ
٥ ـ النهي عن آنية أهل الذمّة الملوثة بالخمر.
لكنّه في نفس الوقت ناقش موضوع الإجتناب في قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوْه) وحصره بموضوع الإمتناع لا النجاسة ، ثمّ احتجّ على أنّ الإجتناب المطلق لا يمكن أن يحمل على جميع أفراد الفقاع ، ففيه الطاهر وفيه النجس.
ثانياً : مناقشة الأدلّة القائلة بطهارة الفقّاع وتفنيدها ، وذكر من حكم بطهارة الفقّاع قائلا :
«... خلافاً للمحكي عن الصدوق والعماني والجعفي فقالوا بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخِّرين كالأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة والمحقِّق الخوانساري الميل إليها لأخبار متكثِّرة أيضاً ، أصرحها دلالةً ما يدلّ على جواز الصّلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله ، وفي بعضها : (إنّ الله حرّم شربها دون لبسها والصّلاة فيها) ، بترجيح هذه الأخبار بموافقة الأصل والاستصحاب ، وكونها قرينةً لحمل الأخبار المتقدّمة على التقية أو الاستحباب.
__________________
(١) مستند الشيعة ١ / ١٩٠.