ثالثاً بعرض الرأي الراجح عنده من الناحية الشرعية ومستنداً على الأخبار العلاجيةوموافقة الكتاب والشهرة القوية التي تكاد تبلغ حدّ الإجماع.
أوّلاً : الإستدلال على نجاسة الفقاع. يقول في الفقاع :
«... وهو ـ ما سمّي عرفاً ، أو ما يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ـ نجس بالإجماع المحقِّق والمحكي عن المبسوط والخلاف والانتصار والغنيةوالمنتهى والتذكرة والنهاية للفاضل وغيرها ، سواء أسكر أم لا. وتدلّ عليه روايتا أبي جميلة والقلانسي المنجبرتان بالعمل.
وأمّا الأوّل : فهو أيضاً نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإجماع عن الخلاف والمبسوط والنزهة والسيّد والحلّي وابن زهرة والفاضل وولده وغيرهم ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين ، وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى قوله سبحانه : (فَاجْتَنِبُوْه) فإنّ الاجتناب الإمتناع عمّا يوجب القرب منه مطلقاً ، ولا معنى للنَّجس إلاّ ذلك. وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكّم. وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد. وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة مكابرة.
والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً الواردة في موارد متعدِّدة المتضمِّنة للأمر بغسل الثوب منها ، أو إعادة الصّلاة مع الثوب الذي أصابته ، أوغسل إنائها ثلاثاً أو سبعاً ، أو إهراق حُبّ أو قدر فيه لحم ومرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه. وللنّهي عن الأكل في آنية أهل الذمّة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصّلاة في ثوب أصابته ، معلِّلاً بأنّها