ولاريب أنّ صحيحة ابن مهزيار وخبر خيران قد تضمّنا ذلك ؛ فالمسألة بحمدالله واضحة غاية الوضوح» (١).
النموذج الثاني : نجاسة النبيذ : والنبيذ كالفقاع مثال آخر على ثبوت نجاسته عند المصنِّف وكونه خمراً بالنصوص المتعاضدة ، فاستند المصنِّف على قواعد فقهية أو أصولية كالإجماع والاستصحاب وانجبار الرواية بعمل الأصحاب وقاعدة الصواب ما خالف رأي مذاهب العامّة ونحوها.
قال المصنّف في النبيذ هو : «كلُّ ما يعمل من الأشربة كما صرّح به الجوهري والطريحي. ولو قيل باختصاصه بنوع خاصٍّ منه ـ كما استعمل في بعض الأخبار ـ يتمّ المطلوب بعدم الفصل. مع أنّ الآية تعمّ الجميع بضميمة ماورد في تفسيره ـ المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين ـ كالمروي في تفسيرالقمّي في بيان قوله تعالى : (إنّما الْخَمْرُ ...) إلى آخره : (أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا خُمِّر فهو خمر) (٢).
ويدلّ عليه أيضاً تصريح الأخبار بأنّ كلَّ مسكر خمر (٣) بالتقريب المتقدِّم في الميتة ، لا كونه خمراً لوجود علّة التسمية أو للاستعمال فيه مطلقاً أوبدون القرينة ؛ لضعف الجميع. وأمّا نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب فغير دالٍّ على الطهارة. وتجويز الصّلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ أو الشرب من حبّ قطرت فيه قطرة منه محمول على النبيذ الحلال.
نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب
__________________
(١) مستند الشيعة ١ / ١٩١ ـ ١٩٣.
(٢) الوسائل ٢٥ / ٢٨٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ح٥.
(٣) الوسائل ٢٥ / ٣٢٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٥ ح ٥.