ثوبي أغسله أو اُصلّي فيه؟ قال : (صلّ فيه إلاّ أن تقذِّره فتغسل منه موضع الأثر) (١).
وهو مع ضعفه وموافقته لمذهب أبي حنيفة في المائعات المسكرة الذي هو المتداول في زمانهم ـ بل لكلِّ العامّة في خصوص النبيذ ـ معارض لماتقدّم مرجوح منه بما ذكر.
وإنّما خصّصنا بالمائعة بالأصالة ؛ لطهارة غيرها من المائعة عرضاً ، أو غيرالمائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ؛ لأنّ ما يدلّ من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح لإثبات النجاسة ، لخلوّه عن دالّ على وجوب الغسل.
نعم ، نقل شيخنا البهائي ـ وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه ـ عن التهذيب موثقة الساباطي : (لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك). ولكنّي لم أعثر عليها لا في التهذيب ولا في غيره من كتب الأخبار.
وأمّا الجامد بالعرض فهو نجس للاستصحاب» (٢).
ونستفيد ممّا عرضه المصنّف :
١ ـ إنّ عموم آية (إنّما الْخَمْرُ ...) يشمل النبيذ لأنّه مسكر ، وكلُّ مسكريعدُّ خمراً.
__________________
(١) الوسائل ٣ / ٤٧٢ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٤.
(٢) مستند الشيعة ١ / ١٩٤ ـ ١٩٥.