ـ وكالة الإمام عليهالسلام :
قيل : إنّ الوكالة من الإمام عليهالسلام ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. لكن الوكالة لا تستلزم العدالة ، ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال ، غاية الأمر أنّ العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية من لا يوثق بأمانته(١).
والوكالة على مراتب : منها بمثابة النيابة عن الإمام عليهالسلام في شؤون الفتيا والقضاء ، ومنها ما يكون وكالة في جبي الأخماس ، ومنها ما يكون وكيلاً في رفع النزاع كقاضي تحكيم ، ومنها ما يكون وكيلاً في الأمور الفردية والمعاشية كخدمهم وغلمانهم عليهمالسلام والوكالة على مزرعة أو وقف أرض(٢).
ـ شيخوخة الإجازة :
لقد اشتهر أنّ مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق ، فهم لا يزيدون في الجلالة وعظم الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممّن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. والصحيح أنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه(٣) ، فضلا عن أنّه ليس كلّ شيوخ الإجازة يستوثقون ، بل يقتصر الأمر على ما اشتهر منهم ، كما عدّد جماعة عدداً من مشايخ الإجازة لم يرد فيهم توثيق(٤).
ـ مصاحبة المعصوم :
قال بعضهم : إنّ مصاحبة أحد للأئمّة المعصومين عليهمالسلام من أمارات الوثاقة. إلاّ أنّ المصاحبة لا تدلّ بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن ، كيف وقدصاحب النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسائر المعصومين عليهمالسلام من لا حاجة إلى بيان
__________________
(١) معجم رجال الحديث : ٧١ ، منتهى المقال : ١٩٤ ، الفوائد الرجالية : ٤٧.
(٢) بحوث في مباني علم الرجال : ١٥٠ ـ ١٥١ ، وينظر : كلّيات علم الرجال : ٤٣٥ ، دراسات في علمي الرجال والدراية : ٣٦ ـ ٣٧.
(٣) معجم رجال الحديث : ٧٢ ـ ٧٣.
(٤) بحوث في مباني علم الرجال : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، منتهى المقال : ٢١٢ ـ ٢١٣.