١ ـ ما صدر في حقّ المعاصرين لهم ، والكلام فيه عين الكلام عنالمتقدّمين لعدم الفرق ، فالدليل هناك هو الدليل هنا.
٢ ـ ما صدر في حقّ غير المعاصرين لهم بحيث كانت شهاداتهم على الوثاقة تحتاج إلى إعمال النظر والاجتهاد(١).
ويرى الصدر أنّ ما تثبت به وثاقة الراوي وحسن حاله هو تنصيص أحدالأعلام المتأخّرين على توثيقه ومدحه ، لأنّ خبر الثقة معتبر في جميع ماأخبر به في الأحكام ، فضلا عن كون العلاّمة الحلّي والشهيد الثاني وغيرهم عارفين بالصناعة وعالمين بأنّ اجتهادهم لا يكون معتبراً لغيرهم من المجتهدين ، ومع ذلك نراهم وثّقوا جملة وضعّفوا آخرين وبيّنوا ذلك من دون استدلال على مدّعاهم ، فنفهم منه الحسّية في خبرهم وإلاّ ما قيمة مقالتهم(٢).
أمّا ما قيل من احتمال وقوع العلاّمة الحلّي وغيره من المتأخّرين بالخطأفهو احتمال يسري على المتقدّمين(٣).
كما أنّ كتب المتأخّرين في الرجال تفيد فيما ينقل فيها من أجزاء من رجال العقيقي ورجال ابن عقدة وجزء من ثقات ابن الغضائري ومن كتاب له في المذمومين وغيرها من الكتب التي لم تصل إلينا(٤).
وعليه مع تمامية دليل الاعتبار في قول أهل الرجال لا وجه للتفريق بين توثيقات المتقدّمين والمتأخّرين في الحجّية ، بل جميع توثيقاتهم معتبرة
__________________
(١) بحوث في فقه الرجال : ٩٣ ـ ٩٤.
(٢) الفوائد الرجالية : ٧٩ ـ ٨١.
(٣) الفوائد الرجالية : ٨١.
(٤) أصول علم الرجال : ١١٨.