الفقير.
٤ ـ اختيار الشّيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد أنّه الأوّل المسكين (لامال له ولا كسب) والثاني الفقير (له مال وكسبه لا يكفيه) ، وهو قول ابن السكّيت (العالم اللغوي).
٥ ـ ذكر المصنّف أنّ في الرأي الثاني نظر ، ثمّ أنهى البحث بإبعاده عن علم الفقه واعتباره بحثاً لغويّاً محضاً.
النموذج الثاني : أصناف مستحقّي الزكاة : المؤلّفة قلوبهم : وتعطى الزكاة أيضاً إلى المؤلّفة قلوبهم. واختلف الفقهاء من هم هؤلاء ، فقال البعض : إنّهم من الكفّار من أجل استمالتهم إلى الدين ، وقال آخرون : إنّهم من المسلمين في الأطراف لحماية الدولة من الأعداء. قال المصنّف :
«قال دام ظلّه : ... المؤلّفة وهم قسمان : كفّار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ، ومسالمون إمّا من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإمّا سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوّة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإمّا مسلمون في الأطراف إذا اعطوا منعوا الكفّارمن الدخول ، وإمّا مسلمون إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها. وقيل : المؤلّفة الكفّار خاصّة.
أقول : الأوّل قول المفيد وابن ادريس ، واحتجّ الأوّلون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمّد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : إنّما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه ... الحديث ، علّل بالرغبة في الدين ، والنصّ على العلّة يقتضي التعدّي. احتجّ الآخرون بأنّ الزكاة مودّة لأنّها معونة وإنفاق ، وكلّ مودّة للكافر منهيٌّ عنه حرام لقوله تعالى : (لاَ تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ