استدلاليٌّ غير مبسوط ، خرج منه الطهارة والصّلاة فقط. وكان المصنّف قد عزم على إتمامه ، لكن استشهاده رضوان الله عليه حال دون ذلك.
ومنهجه في ذلك إبراز الأدلّة القوية من الكتاب والروايات والإجماعات ، وكان أُسلوبه قويّاً وافياً بأقلِّ العبارات وأجزلها. وترتيب الكتاب على أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، والأحكام.
نماذج من منهجه :
وفيما يلي نماذجَ من كتابه :
النموذج الأوّل : في غسل مسِّ الميِّت : وجسد الميِّت ينجس بعد برده باعتبار أنّ الحرارة علامة من علامات الحياة ، فلابدّ من الغسل إذا مُسّ الميِّت. ولكن الاختلاف هو : هل أنّ الحرارة والبرودة متلازمان بصورة قطعية مع الحياة والموت؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نفسِّر تلازم البرودة مع النجاسة؟ يقول المصنّف :
«تفريع : لو مسّه قبل برده فلا غسل لما مرّ ، وهل يجب غَسل ما مسّه؟ الأقرب المنع لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان ، إذ الغسل لمسّ النجس ، وإن قلنا : إنّ وجوبه تعبّد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله ، إلاّ أنّه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشّيخ الإجماع عليه.
والفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجّاً بأنّ الميّت نجس ، وجوابه : إنّما يقطع بالموت بعد البرد.
ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، ولو