غلّبنا النجاسة الحكمية وقلنا : إنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر أمكن الوجوب ، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميّت لم يغسّل ، أمّا على القول بالنجاسة العينية ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ فلا إشكال في عدم الوجوب.
ولا فرق بين مسّ المسلم والكافر لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده ، ولايلزم منه كون صحّته شرطاً لوجوب الغسل بمسّه قبله لأصالة عدم الاشتراط. نعم لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده ، لأنّ غسله لم يفده طهارةً»(١).
ونستنتج من ذلك ترتيب الأفكار التالية :
١ ـ إنّ الميّت قبل أن يبرد كالحيِّ ولا يجب الغسل بمسِّه إلى أن يبرد جسده ، فإذا برد أصبح نجساً فلابدّ من الغسل بعد المسِّ ، فالموت والنجاسة متلازمان ، كما أنّ النجاسة والغسل متلازمان.
٢ ـ إنّه يلوح من كلام ابن أبي عقيل سقوط غسل اليد عند مسِّه قبل البرد.
٣ ـ أوجب الفاضل غسل يده بمسّه قبل أن يبرد ، وذلك لاعتقاده بأنّ الميِّت نجس بارداً كان جسده أو حارّاً.
٤ ـ الردّ على الفاضل بأنّ النجاسة متلازمة مع القطع بالموت ، والعلامة على ذلك هو برودة الجسد.
٥ ـ إنّ المغسول من جسد الميِّت يُحكم بطهارته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ذكرى الشيعة ٢ / ٩٩ ـ ١٠٠.