في إيقاعه ، لأنّ الإيقاع هنا باطل بالاتفاق. قال المصنّف : «إنّ من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ، ولذلك لا يترتّب على عقد الفضولي ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم»(١).
٢ ـ التعريف لعناصر الموضوع : ومن ضمنها تعريف موضوع الحكم نقلاً عن الشّهيد الأوّل ، قال : «هو الكامل غير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً ... ويشمل العقد الصادر عن الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف لتعلّق حقِّ الغير بالمال ...»(٢).
٣ ـ الاستدلال : تقسيم الموضوع تقسيماً منطقيّاً إلى ثلاثة أقسام ، وهي : بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع أو مع السّبق أو البيع لنفسه ؛ فيكون البحث في كلِّ قسم بحثاً مستقلاًّ. وعند بحث موضوع الإجازة قسّمها أيضاً إلى البحث في حكمها ثمّ في المجيز ثمّ في المجاز.
٤ ـ المنهجية في الاستدلال : فقد أخضع النقاش إلى مراحل ، منها : العمومات ، ثمّ رواية عروة البارقي ، ثمّ رواية محمّد بن قيس ، ثمّ أولوية صحّة البيع من النكاح الذي ثبت صحّة الفضولية فيه ، ثمّ غير العمومات ، ثمّ أدلّة القائلين بالبطلان ومناقشتهم.
وعندما بحث في الإجازة ذكر أنّ حكم الإجازة هو الكشف والنقل ، فالأوّل هو المشهور. ثمّ ذكر استدلال جامع المقاصد عليه وأنّ العقد سبب تامٌّ وإنّما يُعلم تماميّته في الفضولي بعد العلم برضى المالك ، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببيّة العقد.
لكنّه لم يقبل بذلك بل ردّه بالقول بأنّ لازم صحّة عقد الفضولي قيام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المكاسب ١ / ١٩.
(٢) المكاسب : ١٢٤ طبعة حجرية.