الإجازة مقام الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب.
ولم يقبل بفكرة شرط الإجازة القائل بأنّ الشرط هو لحوق الإجازة وصفة اللحوق مقارنة للعقد. ولم يتوقّف عند ذلك ، بل ناقش استدلال فخر الدين القائل بأنّ الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، وكان رأي المصنِّف بأنّه كما أنّ الزّمان يكون ظرفاً للعقد لاقيداً له فكذلك الإجازة ، فكما إذا امضى الشارع العقد حصل النقل من زمانه فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها.
النموذج الثاني : التنجيم : يشرحه شرحاً استدلالياً مفصّلاً ويقول :
«التنجيم حرام ، وهو ـ كما في جامع المقاصد ـ الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقّف على الكلام في مقامات :
الأوّل : الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سيرالكواكب ـ كالخسوف الناشي عن حيلولة الأرض بين النيّرين ، والكسوف الناشي عن حيلولة القمر أو غيره ـ بل يجوز الإخبار بذلك إمّا جزماًإذا استند إلى ما يعتقده برهاناً ، أو ظنّاً إذا استند إلى الأمارات ...
الثاني : يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتّصالات والحركات المذكورة ـ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين ـ إذا كان على وجه الظّنِّ المستند إلى تجربة محصّلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاصِّ من دون اعتقاد ربط بينهما أصلاً ...
الثالث : الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتّصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية ، وهو المصطلح عليه بالتنجيم.