رجع فغسل الثوب واستأنف الصّلاة. ولا يجوزُ الصلاةُ في جلودِ الميتةِ كلّها ولاتطهرُ بالدِّباغ سواء كان ممّا تقعُ عليه الذكاةُ أو ممّا لا تقع ، ولا يجوزُ الصّلاةُ في جلدِ ووبرِ ما لا يؤكلُ لحمه مثلُ الكلبِ والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبهها سواءٌ كانت مذكاةً أو مدبوغةً أو لم تكن كذلك ، فمن صلّى فيه وجب عليه إعادةُ الصّلاة»(١).
النموذج الثاني : في باب الصّلاة في السفر : قال المصنّف : «التقصيرُ واجبٌ في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، فإن كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضاً التقصير ، فإن لم يُردِ الرجوعَ فهو بالخيار في التقصير والإتمام»(٢).
الاستنتاج :
ويمكن تلخيص منهج الشّيخ الطّوسي في النهاية بالنقاط التالية :
١ ـ إنّ أُسلوب الكتاب أُسلوب فتوائي ، أي إنّ ديباجة المصنّف هي : (يجوز أو لا يجوز) أو (إفعل أو لا تفعل).
٢ ـ تعدّد المواضيع لنفس المسألة الفقهية ، فالمحور في المسألة الأولى المذكورة هنا هو الثوب النجس هل تجوز الصّلاة فيه ولكن مواضيع المسألة ثلاثة ، وفي كلِّ مرّة يتبدّل الحكم بتبدّل الموضوع ، والمواضيع هي :
أ ـ العلم بنجاسة الثوب قبل الصّلاة ، فلا تجوز الصّلاة فيه وتجب الإعادة.
ب ـ العلم بالنجاسة وهو لا يزال في الصّلاة ، فعليه طرح الثوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) النهاية : ٩٦.
(٢) النهاية : ١٢٢.