ظاهركتاب الله تعالى أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي فضيلةودلالة تنضاف إلى أخرى ، وإلاّ ففي إجماعهم كفاية»(١).
وقد ذكرنا سابقاً أنّ تأكيد الفقهاء على حجّية الإجماع هو لدخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين.
نماذج من منهجه :
انتخبنا مسألتين من مسائل النذر كنموذجين من كتابته :
النموذج الأوّل : «مسألة : وممّا انفردت به الإمامية أنّ النذر لا ينعقد إلاّ بأن يقول الناذر : (لله عليَّ كذا وكذا) بهذا اللفظ ، فإن خالف هذه الصيغة وقال : (عليَّ كذا وكذا) ولم يقل : (لله) عزّ وجلّ لم ينعقد نذره ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وروي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الإمامية في ذلك ، ودليلناعلى ما ذهبنا إليه الإجماع الذي تكرّر.
وأيضاً فإنّه لا خلاف في أنّه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذراً ، وإنعقاد النذر حكم شرعي لابدّ فيه من دليل شرعي ، وإذا خالف ما ذكرناه فلادليل على انعقاده ولزوم الحكم به.
وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة من حكم النذر ، فمن ادّعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمّة فعليه الدليل»(٢).
النموذج الثاني : «مسألة : وممّا كانت الإمامية تنفرد به أنّ النذر لا يصحّ في معصية ولا بمعصية ، ولا تكون المعصية فيه سبباً ولا مسبّباً فأمّا كون المعصية فيه سبباً فمثاله أن ينذر إن شرب خمراً أو ارتكب قبيحاً اعتق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الانتصار : ٦.
(٢) الانتصار : ١٦١ ـ ١٦٢.