عبده ، ومثال كون المعصية مسبّباً أن يعلّق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمراًأو يرتكب قبيحاً.
والشافعي يوافق الشيعة في أنّ نذر المعصية لا كفّارة فيه ، وما كان عندي أنّه يوافقنا في إبطال كون المعصية سبباً حتّى قال بعض شيوخ الشافعية : إنّ الشافعي يوافقنا أيضاً في ذلك ، والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أنّ لزوم النذر حكم شرعي ولا يثبت إلاّ بدليل شرعي ، وقد علمنا أنّ السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف ، فمن ادّعى ذلك في المعصية فعليه الدّلالة.
وأيضاً فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنّه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا علمنا بالإجماع أنّ المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أنّ النذر لا ينعقد في المعصية ، ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : (لا نذر في معصية) ولم يفرق بين أن تكون المعصية سبباً أو مسبّباً»(١).
الاستنتاج :
١ ـ إنّ سبب تأليف الكتاب هو أنّ المخالفين قد أشاعوا بأنّ مذهب الإمامية مغاير لما عليه بقية المذاهب الإسلامية في الأصول والفروع ، فقام المصنّف بإثبات أنّ الإمامية هم أصل الإسلام في المسائل الفقهية ، وأنّ أكثر الأحكام التي أخذ بها الشيعة الإمامية هي موافقة للأحكام الشرعية التي أخذت بها بقية المذاهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الانتصار : ١٦٢.