اللمس والنظر ، كما لو طلّقها قبل الدخول(١). وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه»(٢).
الاستنتاج :
١ ـ إنّ الكتاب هو تلخيص للأحكام الشرعية مع عرض الآيات الشريفة والروايات عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، مع مقارنة ذلك مع آراء فقهاء المذاهب الأُخرى.
٢ ـ استدلال المصنّف في غسل الميّت بماء السدر والكافور والقراح (المطلق) برواية أمّ عطية في صحيح البخاري أوّلاً ثمّ استدلّ ثانية برواية عن الإمام الصادق عليهالسلام ، ولاشكّ أنّ الاستدلال بطرق الفريقين في الفقه المقارَن هوأفضل الأساليب العلمية في هذا الفنّ.
٣ ـ ذكر الشاذّ من الأقوال عندنا ـ وهو الغسل مرّة واحدة بماء القراح والباقيتان مستحبّتان ـ وقال : إنّه مذهب الجمهور ، فأبطل الاستدلال بها.
٤ ـ ثمّ ذكر أنّ الرأي الأوّل (الغسلات الثلاث) أشهر وأحوط ولذلك تعيّن العمل به ، وتلك هي فتواه.
٥ ـ حكم بعدم غسل الميّت بأكثر من ثلاث غسلات وعلّله بأنّه أمر شرعيٌّ فيقف على النقل ، ثمّ ذكر اختلاف آراء فقهاء المذاهب في ذلك.
٦ ـ ثمّ ذكر آراء فقهاء المذاهب في جعل السدر في الغسلة الأولى.
٧ ـ وفي مسألة وجوب المماثلة في الغاسل ذكر الأصل في المماثلة ، ثمّ عرض ما قاله فقهاء المذاهب وإجماع الفقهاء على تغسيل أسماء بنت عميس لفاطمة الزهراء عليهاالسلام وكان عليٌّ عليهالسلام يصبّ الماء عليها ، فاشتهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المبسوط للسرخسي ٢ / ٧١.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨.