يقدّره مالك ... الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الأولى خاصّة والكافور في الثانية خاصّة. وقال الشافعي : يجعل السدر في الأولى استحباباً. وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغير الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف وهي أبلغ فيه ، فعلى الأوّل لا تحسب من الثلاث بل يستحبّ صبِّ الماء القراح عليه بعدها ثلاثاً ، وفي وجه : تحتسب»(١).
ثانياً : مناقشة آراء المدارس الفقهية وتفنيدها ، ومنها : في أحكام الغاسل مسألة ١٢٨ حيث قال :
«الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ ، وليس للرجل غسل المرأة إلاّ بأحد أسباب :
أحدها : الزوجية ، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثر علمائنا ـ وبه قال عطاء وجابر بن زيد وسليمان بن بشّار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلقمةوقتادة وأبو الشعثا وحمّاد ومالك والشافعي وإسحاق وداود وزفر وأحمد في أصحّ الروايات عنه ـ لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعليّ عليهالسلام ، فكان عليّ عليهالسلام يصبّ الماء عليها(٢) ، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً ، وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال : نعم ، واُخته ونحو هذا ، ويلقي على عورتها خرقة(٣). وللشيخ قول آخر بالمنع إلاّ مع عدم النساء من وراء الثياب ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد وأحمد في رواية ـ لأنّ الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة سواها ، فحرّمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤.
(٢) سنن البيهقي ٣ / ٣٩٦.
(٣) الكافي ٣ / ١٥٨/٨.