نماذج من منهجه :
ومنهجه في البحث هو :
أوّلاً : عرض الحكم الشرعي ، ثمّ الاستدلال بآية أو رواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)وأهل بيته عليهمالسلام ورأي الفقهاء ، ثمّ عرض رأي فقهاء المذاهب الأربعة. مثلاً في أحكام غسل الميِّت قال في المسألة ١٢٥ :
«فإذا فرغ [أي فرغ من تحضير السدر] شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنّه ثلاث مرّات : مرّة بماء السدر والثانية بماء فيه كافوروالثالثة بالقراح ، لأنّ أمّ عطية روت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال في ابنته : (ثمّ اغسليها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الكافور)(١). ومن طريق الخاصّة قول الصادق عليهالسلام : (يغسل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة اُخرى بالماء القراح)(٢) ، والأمر للوجوب. وقال بعض علمائنا : الواجب مرّة واحدة بماء القراح ، والباقيتان مستحبّتان ـ وهو مذهب الجمهور ـ لأنّه كغسل الجنابة ، وللأصل. والأوّل أشهر وأحوط ، فتعيّن العمل به»(٣).
ثمّ قال في تفريع المسألة :
«لا يغسل أكثر من ثلاث مرّات ، لأنّه أمر شرعيٌّ فيقف على النقل. وقال الشافعي وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرّات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرّات أو سبعاً ، وتراً لا شفعاً ، لحديث أم عطية(٤) ، ولم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) صحيح البخاري ٢ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٥.
(٢) الكافي ٣ / ١٤٠/٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ / ٣٥١.
(٤) صحيح البخاري ٢ / ٩٣ ـ ٩٥.