انفعال ماء البئر بالنجاسة ، وهي : (كتبتُ إلى رجل أسأله أن يسألَ أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ...)(١) قام بنقضها وحلِّها قائلاً :
«واعترضوا على الحديث الأوّل بوجوه :
أحدها : إنّ قوله عليهالسلام : (لا يفسده) أي : فساداً يوجب التعطيل.
الثاني : إنّ الراوي أسندها إلى المكاتبة ، وهي ضعيفة.
الثالث : المعارِضة بخبر ابن بزيع ـ وهو الخبر القائل بأن ينـزح من البئردلاء حيث نَستَشِفُّ منه نجاسة البئر.
والجواب عن الأوّل : إنّه تخصيص لايدلُّ اللفظ عليه ....
وعن الثاني : إنّ الراوي قال : فقال عليهالسلام كذا ، والثقة لايخبر بالقول إلاّ مع القطع ، على أنّ الرسول كان ينفذ رسله بالمكاتبات ...
وعن الثالث : إنّه إنّما يتمّ على تقدير نصوصية الحديث ... وليس كذلك»(٢).
وهذا الأُسلوب من أروع الأساليب الإستدلالية في الفقه.
٦ ـ منهج المعتبر :
كتاب المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن الحسن (ت ٦٧٦ هـ) في مجلّدين ، دورة فقهية مختصرة في الفقه المقارَن. والكتاب هو شرح المختصر النافع للمحقّق نفسه. يقول المصنّف في سبب تصنيفه الكتاب :
«... أحببتُ أن أكتب دستوراً يجمع أُصول المسائل وأوائل الدلائل ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) منتهى المطلب ١ / ٢٠.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٢١.