ان القول باعتبار الظن النوعى لا ينافى القول بحجيّة مطلق الظنّ تعليلا بان القول بحجّية مطلق الظّن يستلزم الاطّراد لا الانعكاس يعنى ان القول المذكور يستلزم عموم حجية مطلق الظنّ ولا يستلزم عدم حجيّة غير الظن ولا يستلزم عدم حجيّة غير الظن كيف لا ولا منافاة بين القول بحجيّة مطلق الظنّ مع القول بقاعدة الطّهارة لكن نقول انّه لو كان القول بحجيّة مطلق الظنّ من باب عدم جعل الطّريق فهذا ينافى اعتبار الظن النّوعى تعبّدا نعم لو كان القول بحجيّة مطلق الظن من باب عدم الكفاية فهذا لا ينافى القول بحجية مطلق الظنّ واما قاعدة الطّهارة فان كان المقصود التمسّك بها فى الشّبهة الموضوعيّة فلا ترتبط بما نحن فيه راسا اذ الكلام هنا فى تعرف الحكم وان كان المقصود التمسّك بها فى الشّبهة الحكميّة فلا خفاء فى ان التمسّك بها من باب التمسّك بالقاعدة العمليّة اعنى حكم الجاهل فلا ترتبط بحجيّة مطلق الظن لانها فى مقام الاجتهاد ومع ذلك نقول انه لو كان القول بحجيّة مطلق الظّن من باب عدم نصب الطريق فالقائل بهذه المقالة انّما يقول بعدم الدّليل على حجيّة الظنّ بالحكم المستفاد من خبر الواحد ولا ريب فى انّ الظنّ بالحكم انما يتحصّل بعد الظن بالصّدور والظنّ بالدلالة فانكار كلّ من جهة الظن بالصّدور والظنّ بالدلالة غير مدلول عليه بالدليل فهذا ينافى القول باعتبار مدلول اللّفظ تعبدا وان كان الظن بالدّلالة معتبرا دون الظن بالصدور فالمفروض ان الظن بالحكم انّما يتحصّل من مجموع الظنّ بالصّدور والظنّ بالدلالة فاعتبار الظنّ بالدّلالة فى اىّ وعاء يتأتى وفى اى موضع يثمر وان قلت ان التعبّد فى صورة الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى او الظنّ بارادة المعنى المجازى بتوسّط الامر الغير المعتبر او الشك فى ارادة المعنى الحقيقى بتوسّط الامر المعتبر قضيّة اختصاص الاجماع بالصّور المذكورة قلت كيف يقتضى الاجماع اعتبار مدلول اللفظ فى الصّور المذكورة ولا يقتضى اعتبارها فى صورة الظنّ بالارادة ومع ذلك نقول انّه كيف يتاتّى القول بحجيّة (٢) مدلول اللفظ مع الظن بالخلاف الّا ان يقال انّ عمدة المدرك فى اعتبار الظنّ النّوعى انما هى الاجماع فالمرجع الى كون الظنّ بالخلاف من الظنون المخرجة وعلى الاول اما ان يكون الاستنباط من اللغة كما فى الصّعيد من حيث كونه موضوعا لمطلق وجه الارض او التّراب الخالص او من العرف كما فى العيب الموجب للخيار او من الشّرع كما فى الفاظ العبادات بناء على كون ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها وقد يعبّر عن الموضوع من حيث التحصل بالموضوع الصّرف وعن الموضوع من حيث الاستنباط بالموضوع المستنبط وما صنعناه وفاقا للوالد الماجد ره اجود اذا الظّاهر من التّعبير بالموضوع الصّرف والموضوع المستنبط انهما امران متمايزان مع انّهما جهتان متعلّقتان بامر واحد وعلى الثانى اعنى كون الظن بالحكم الفرعى امّا ان يكون الظن بالحكم من حيث الاستنباط كما فى دلالة الامر على الوجوب والنّهى على الحرمة ودلالة لفظ النّجاسة مثلا على الحكم الوضعى واما ان يكون من باب الظنّ يتحصّل الحكم كما فى الظنّ بتعلّق وجوب الصّلاة على الميّت على الشخص بالظنّ بالموت والظنّ بنجاسة شيء من باب الظنّ بالملاقاة مع معلوم النجاسة والعلم بالملاقاة مع مظنون النجاسة والحكم فيه حكم الظنّ بالموضوع من حيث التحصّل ويمكن ان يقال ان مرجع الامر على الاخير الى الظن بالموضوع من حيث التحصّل لكن نقول انّ ما ذكر لا باس به فى باب الظن بوجوب الصّلاة على الميّت لكن لا وجه له فى باب الظن بالنّجاسة المشار اليه اذ فى جميع موارد الظن بالموضوع من حيث التحصّل يتحصّل الظنّ بالحكم ناشيا عن الظنّ بالموضوع وايضا الظنّ بالحكم اما ان يكون من باب الظنّ بالحكم الواقعى الاولى او يكون من باب الظنّ بالحكم الواقعى الثّانوى كما فى التيمّم والتقية او يكون من باب الظن بالحكم الظّاهرى كما فى الاحكام المستفادة من ظواهر الكتاب والاخبار الّا ان يقال انه لا يخرج عن الاوّلين او يكون من باب الظنّ بالحكم العملى كما فى الاستصحاب بناء على اعتباره من باب التعبّد وعدم موضوعيّة الشك والا فيرجع الامر الى القسم الاوّل بناء على اعتباره من باب الظنّ ويرجع الامر الى القسم الثانى بناء على موضوعيّة الشّك ويمكن ان يقال انّ هذا التقسيم من باب مجرّد الاصطلاح ولا جدوى فيه كيف لا والاحكام الواقعيّة كلّها فى عرض واحد وليس لها فى شيء من الموارد مرتبتان مرتبتان حيث ان حكم واجد الماء بالوضوء مثلا وحكم فاقد الماء بالتيمّم فى عرض وليس الثانى بالنّسبة الى الاول فى جانب الطّول وان مقتضى ظاهر قوله سبحانه فان لم تجدوا ماء فتيمّموا كون التيمّم فى جانب الطّول بالنّسبة الى الوضوء وبعد فقد يكون الظن متعلّقا بالسند وفيه يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ النّوعى والظنّ الشخصى ايضا وقد اتفق القول باعتبار الظنّ النّوعى من حيث السّند فى باب الخبر الصّحيح من بعض ارباب القول بحجيّة مطلق الظنّ ايضا وينقدح القدح فيه بما مرّ وقد يكون الظنّ فى تطابق مضمون الخبر اى
__________________
(٢) مطلق الظنّ مع القول بحجيّته