بالدليل ويرشد الى ذلك جعل الطهارة شرطا للصّلاة ابعد اطلاق الشرط على الامر العدمى إلّا ان يكون من قبيل اطلاق الشرط على اباحة الماء او المكان بناء على كون الامر من باب ممانعة الغصب لا اشتراط الاباحة ويرشد الى ذلك الاستقراء فى الاخبار فى ابواب الطهارة والنجاسة كما ياتى ويمكن ان يقال انه يكفى فى اختراع المعنى فى الطهارة استعمالها فى عدم النجاسة ولا حاجة فى الاستعمال فى المعنى المخترع الى الاستعمال فى معنى وجودىّ والدليل على استعمال النجاسة والطهارة فى المعنى المخترع هو قضيته المنصب حيث ان منصب الشّارع وآخرا به يقتضى بيان الموضوعات الشرعيّة او الاحكام الشرعيّة ومن ذلك انه لو وقع الحمل فى الاخبار فلو كان الموضوع فردا للمحمول شرعا كما هو الحال لو كان المحمول من المعانى المخترعة كما لو قيل الارتماس فى الماء دفعة غسل وايماء الاخرس واشارته صلاة ونيّة الامساك مع الاكل سهوا صوم الى غير ذلك فيبنى عليه ولا اشكال ولو تردّد الامر بين فرديّة الموضوع للمحمول لغة او شرعا كما فى الاثنان وما فوقهما جماعة حيث انه يحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين وما فوقهما مصداقا لهيئة الجمع او مادّته لغة ويحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين وما فوقهما مصداقا لصلاة الجماعة شرعا فلا بدّ من البناء على الاخير كما انه لو تردّد الامر بين الفرديّة لغة والتشبيه شرعا فالظّاهر الاخير فضلا عما لو تعذّر الفرديّة لغة وشرعا كما فى الطّواف بالبيت صلاة فانه يتعيّن الحمل على التشبيه شرعا وربما مثل ذلك فى بحث تعارض الاحوال لدوران الامر بين الاشتراك والنقل وفرع عليه اشتراط الطواف بالطهارة بناء على النقل دون الاشتراك وقد زيفناه فى الرّسالة المعمولة فى الشك فى الجزئية والشّرطية والمانعية للعبادة وقد يتردّد الامر بين الفرديّة شرعا والتشبيه شرعا فالظّاهر الاوّل والثّمرة ثبوت جميع احكام المحمول للموضوع مع التفاوت فى الظهور بناء على الفرديّة وثبوت خصوص الاحكام الظّاهرة بناء على الفرديّة وثبوت خصوص الاحكام الظاهرة بناء على اختلاف الاحكام فى الظهور والخفاء بناء على التشبيه وامّا بناء على مساواة الاحكام فى الظهور والخفاء فلا رجحان للحمل على التشبيه ويمكن ان يقال ان الألفاظ المستعملة فى الكتاب فى المعنى المخترع بالنّسبة الى الالفاظ المستعملة فى المعانى اللغويّة فى بيان الامور العادية على وجه الحقيقة او المجاز كشعره بيضاء فى بقرة سوداء فكيف يقتضى المنصب حمل الحمل على الفرديّة شرعا او التشبيه الشّرعى عند تردّد الامر بين الفرديّة اللغويّة والفرديّة الشرعيّة والتشبيه الشّرعى نعم بيان الامر اللّغوى وشرح معنى اللفظ نادر او منعدم فى الاخبار بعد انعدامه فى الكتاب الا فيما يترتب عليه الحكم الشّرعى كما فى تعريف الكر بوجوه مختلفة فى اخبار متعدّدة وقد ذكر فى توجيه بعضها ستة وجوه وتعريف الحيض بدم عبيط حار اسود له دفع وحرارة وتعريف النّفاس بحيض احتبس لغذاء الولد وتعريف الاستحاضة بدم اصفر بارد وتعريف تغيّر ماء البئر بالصّفرة وتعريف الغليان فى باب العصير بالقلب وتعريف الوجه المامور بغسله فى الوضوء بما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشّعر الى الذقن لو كان الغرض تحديد ذات الوجه لا تحديد غسله وتعريف الكعب بقبة القدم وبوضع اليد على ظهر القدم فيما روى عن ابى جعفر عليه السّلم من وضعه اليد على ظهر القدم فى الجواب عن السّؤال عن الكعب هو القبّة وتعريف الكعب بالمفصل فيما روى عن ابى جعفر على اختلاف الخبرين فى الجواب عن السّئوال عن الكعب بقوله عليه السّلم هاهنا اشارة الى المفصل وتعريف الجار كما فى خبر مرويين فى اصول الكافى فى باب حدّ الجوار باربعين دارا من كلّ جانب من بين اليدين والخلف واليمين والشمال وتعريف كثرة السّهو فى الصّلاة بان يسهو فى كل ثلث سواء كان الغرض ان يسهو فى كلّ ثلث ثلث من الصّلوات كما قيل بمعنى ان لا يخلو ثلث صلوات منه عن سهو فيسهو فى تسع صلوات ثلاثة سهاء فالتعميم فى افراد الثلث وهى افراد الصّلاة او كان الغرض ان يسهو ثلاثا فى كل واحد من ثلث صلوات بمعنى ان لا يخلو صلاة منه عن سهو فيسهو فى ثلث صلوات ثلثه سهاء فالتعميم فى اجزاء الصّلاة وهى افراد الصّلاة او كان الغرض ان يسهو ثلاثا فى صلاة كما احتمل بل هو المحكىّ عن جماعة بمعنى ان لا يخلو صلاة منه عن ثلاثة سها فيسهو فى صلاة واحدة ثلاثة سهاء فالتعميم فى اجزاء الثلث وتعريف