الظنون الخاصّة انما يقول بحجيتها من حيث الخصوصيّة والقائل بحجيّة مطلق الظنّ انما يقول بحجيّتها من حيث الخصوصيّة والقائل بحجية مطلق الظن انّما يقول بحجيّتها من حيث جهة مطلق الظنّ فالدّليل المشار اليه من باب الدّليل الاعمّ فمجرّد قيام الدّليل على حجية الظنون الخاصّة لا يكفى فى القول بحجيّة الظّنون الخاصّة فى مقام الاجتهاد ولا بدّ فيه من الدّلالة على الحجيّة من حيث الخصوصيّة وبوجه آخر لا بدّ من احد امرين انحصار القائل بحجيّة مطلق الظن فيمن انكر دلالة مثل آية النّبأ على حجيّة خبر الواحد فالنّزاع فى دلالة مثل آية النّبأ على حجيّة خبر الواحد او لزوم اثبات الحجيّة من حيث الخصوصيّة بناء على اطراد القول بحجيّة مطلق الظن فيمن قال بدلالة مثل آية النّبأ على حجيّة خبر الواحد لا مجال للقول بالاوّل اذ بعد الاغماض عن وقوع القول بحجيّة مطلق الظنّ فمن قال بدلالة مثل آية النبأ على حجيّة خبر الواحد لا باس بالقول بحجيّة مطلق الظنّ مع القول بدلالة مثل آية النبأ على حجيّة خبر الواحد لا باس بالقول بحجية مطلق الظنّ مع القول بدلالة مثل آية النبأ على حجيّة خبر الواحد لامكان القول بان المدلول هو الحجيّة فى الجملة ولا باس باحتمال كون الغرض اظهار بعض افراد العام فح لم يثبت نصب الطّريق باظهار حجيّة خبر الواحد اى لم يثبت نصب خبر الواحد طريقا الى الاحكام فلا بدّ من التوقّف فى مقام الاجتهاد فى نصب الطّريق اعنى نصب خبر الواحد طريقا للاحكام والمجيء الى مقام العمل وبوجه ثالث لو اعطى السّلطان بعض العلماء دنانير واحتمل كون الاعطاء من جهة ميل السّلطان الى نوع العالم لكن قال بعض مخلصيه ان الاعطاء من جهة ميل السّلطان الى خصوص البعض المشار اليه فلا خفاء فى انّه لا بدّ للمخلص المشار اليه من اقامة الدّليل على كون الاعطاء من جهة ميل السّلطان الى البعض المشار اليه بالخصوص ولا مجال للاستدلال بمجرّد الاعطاء لفرض كونه اعلم لفرض احتمال كونه من جهة الميل الى نوع العالم وكون بروز الميل فى حقّ البعض المشار اليه من باب البخت والاتفاق فلا محيص ولا مناص للقائل بحجيّة الظنون الخاصّة من اقامة الدّليل على ما يدلّ على كون حجيّة تلك الظنون من حيث الخصوصيّة ولا يكفى ما يدل على مجرّد حجيّة تلك الظنون كيف لا والقائل بحجيّة مطلق الظن يقول ايضا بحجية تلك الظنون الا مثل الاستدلال بناء على سراية حجيّة طبيعة الظنّ الى الافراد ولبس الاستدلال بما يدلّ على حجيّة تلك الظنون الا مثل الاستدلال من المخلص المتقدّم على كون الاعطاء من جهة ميل السّلطان الى خصوص البعض الّذى وقع فى حقّه الاعطاء وبوجه رابع اوجه لا بدّ للقائل بحجية الظنون الخاصّة من اقامة الدّليل على حجيّة خبر الواحد وغيره من الظّنون الخاصّة ومثل آية النّبأ انما يدلّ على جواز العمل بخبر الواحد واين هذا من اثبات الحجيّة لوضوح مغايرة العمل مع الحجيّة مع وضوح اشتراك القائل بحجيّة مطلق الظنّ مع القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة فى العمل بها وبعد ما مرّ اقول انّه لا اشكال فى انّ جعل الطّريق المانع عن حجيّة مطلق الظنّ بمعنى ثبوت حجيّة شيء طريقا الى الاحكام من حيث الخصوصيّة انّما هو جعل الطريق الوافى بجميع التكاليف بحيث لا يبقى علم اجمالى بالتّكليف فى الموارد الخالية عن الطّريق المجعول والّا فجعل الطّريق الى بعض الا حكام وجوده كعدمه لو علم اجمالا بثبوت التكليف فى الموارد الخالية عن الطّريق المجعول ولا اشكال ايضا فى ان الطريق لا يقتضى بمجرّده كونه الى جميع التّكاليف او الأحكام اذ المقصود الطّريق ما هو المنبت للحكم كلا او بعضا وكيف كان فالجزاء الاخير من المانع عن حجيّة مطلق الظنّ انما هو ثبوت لحجيّة من جهة الخصوصية ويتاتى الكلام تارة فى تحرير حال الجهة المشار اليها واخرى فى ان ممانعتها عن حجيّة مطلق الظنّ من جهة المنطوق او المفهوم امّا الأوّل فالجهة المشار اليها لا مجال لكونها عنوانا للذّات نحو ما يقال الماهيّة من حيث هى هى لو كان الغرض اطلاق القيد لا التقييد بالاطلاق اى الكلّى الطّبيعى لا الكلّى العقلى اذ لو كان عنوانا للذات فوجودها كالعدم فلا وجه للقول بلزوم كون حجيّة الظنّ الخاصّ من حيث الخصوصيّة ولا مجال لكون تلك الجهة تقييديّة للزوم تقييد الشيء بنفسه وهو غير جائز فتعيّن كونها تعليليّة بمعنى ان علّة الحجيّة فى الظنّ الخاصّ هو نفس الخصوصيّة لا الطّبيعة الموجودة فيه وفى غيره وان قلت كما لا يجوز تقييد الشيء بنفسه كذا لا يجوز تعليل الشيء بنفسه فلا يجوز كون الجهة تعليلية قلت انّ فى باب الجهة التعليليّة انّما يعلّل الحكم بالذات لا الذات بالذّات بخلاف التقييديّة فان فيها يلزم ان يقيد الذّات بنفس الذّات وامّا الثانى فلا ريب ان الممانعة ناشية من جهة المنطوق قضية ابتناء حكم العقل بحجية مطلق الظن من باب انسداد باب العلم على عدم جعل الطّريق من الظنّ الخاصّ او غيره فلو ثبت جعل الطّريق اى قام الدّليل على حجيّة الظنّ الخاصّ