اقل من كون المسألة اجتهادية وان ادّعى الوفاق على عدم وقوع السّقط فى آيات الاحكام واما سنده فالاظهر عدم تواتر قراءات السّبع فضلا عن كمال العشر مضافا الى وقوع الاختلاف كثيرا بين قراءات السّبع وامر التواتر فيه اشكل وان اصلح التّواتر فيه بالعناية وامّا دلالته فهى ظنّية لتطرق الاحتمالات القادحة كالتجوّز والاضمار والتخصيص والتقييد والاشتراك وغير ذلك وامّا الحجّية فلمنع الاخباريّين عن اعتبار مدلول الكتاب بدون تفسير اهل البيت عليهم السّلم ولا اقل من كون المسألة اجتهاديّة ومع ذلك عمدة ما يمكن التمسّك به من الكتاب انما هى اطلاقاته وعموماته ولا اعتبار باطلاقاته وعموماته بل لا اعتبار بانصراف اطلاقاته ولا اعتبار بمفاهيمه والمرجع الى ان الظهور فى الموارد المذكورة بدوى فلا يبقى للكتاب ظاهر يعول الا عليه اندر نادر بل لا يثبت بالكتاب ازيد من الضروريّات وينشرح حال المراحل المذكورة بملاحظة ما حرّرناه فى البشارات وربما يقال ان الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون وذلك بواسطة مقدّمة خارجيّة هى قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلاف الظاهر من غير قرينة صارفة عن الظهور المذكور من غير قرينة صارفة عن الظهور المذكور واجاب عنه صاحب المعالم بان احكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة وهو مخصوص بالحاضرين واطّراد الحكم فى حق المعدومين بواسطة الاجماع وقضاء الضّرورة باشتراك الكل فى التكليف ومن الجائز ان يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّ المشافهين على ارادة خلاف الظاهر وقد يجاب بان القبح انّما يتّجه اذا لم يمنع عن العمل بهذا الظّاهر والّا فهو قرينة على عدم الاعتبار وقد منع الله سبحانه عن العمل بالظن فى آيات متعدّدة ومن جملته الاخذ بتلك الظّواهر فلا قبح فى ارادة خلاف الظّاهر وفى الكل نظر اما الاول فاولا لما سمعت من عدم اعتبار عمومات الكتاب وكذا عدم اعتبار اطلاقاته وكذا عدم اعتبار مفاهيمه وثانيا لان قبح الخطاب بما له طاهر وارادة خلاف الظّاهر محل المنع نعم لو كان القضيّة خبريّة فقد يمنع عن جواز ارادة خلاف الظّاهر فيها نظرا الى لزوم الكذب الّا انه مبنىّ على كون المدار فى الصّدق والكذب على موافقة طاهر الخبر ومخالفته للواقع والحقّ انّ المدار على موافقة المراد بالخبر للواقع بشهادة عدم التكذيب من احد فى باب التّورية عند الاطّلاع على مخالفة الطّاهر المراد للواقع وكذا الاعتذار عن التكذيب عند الاطلاع على مخالفة الظّاهر بارادة خلاف الظّاهر بل نقول ان المدار فى الصّدق والكذب على العرف ولا شكّ فى عدم صدق الكذب عرفا على ما يخالف بظاهره للواقع مع مطابقة المراد به للواقع بل نقول انّ الظّاهر من المشهور حيث جعلوا المدار فى الصّدق والكذب على مطابقة الخبر ومخالفته للواقع وان كان هو مطابقة ظاهر الخبر ومخالفته للواقع لكنه من باب غلبة موافقة الظّاهر للمراد سلّمنا كون المدار فى الصّدق والكذب على مطابقة الخبر للواقع ومخالفته له لكن نقول ان القدر المسلم من قبح الكذب انما هو قبح ما يخالف الظّاهر للواقع فى صورة مخالفة المراد للواقع دون ما يخالف الظّاهر فقط للواقع نظير عدم قبح الخطاء مع كونه من الكذب لو لم نقل باختصاص الكذب بالتعمّد وانصراف كلام المشهور فى جعل المدار فى الكذب على مخالفة الواقع الى صورة التعمّد هذا كلّه بناء على كون المدار فى الاستعمال على المراد وامّا بناء على كون المدار على المقصود بالافادة فالمدار فى الصّدق والكذب على مطابقة المقصود بالافادة للواقع ومخالفته له فلو قيل فلان مهزول الفصيل من باب الكناية عن الجود يكون من باب الصّدق على تقدير الجود وان لم يكن للشخص الموصوف بهزال الفصيل فصيل راسا وكذا لو كان له فصيل مهزول مع عدم الجود وفرض كون الكلام من باب كناية وتفصيل الكلام موكول الى ما حرّرناه فى البشارات فى وجه بحث جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب فى الاصول وكذا بحث التخصيص بالنيّة وكذا ما سوف ياتى عند الكلام فى الاستخدام وثالثا انّه انّما يتم لو ثبت انتفاء القرينة الصّارفة بالعلم وانتفاءها غير معلوم لجواز الاقتران بالقرينة الحالية (١) خلاف الظّاهر لندرة اقتران الظّواهر بالقرائن الصّارفة الحالية لكنّه لا يجدى فى قطعيّة الحكم لفرض احتمال خلاف الظّاهر وقيام القرينة الصّارفة الحالية وان قلت انّ هذا المقال راجع الى مقالة صاحب المعالم قلت انّ مقالة صاحب المعالم انّما تختصّ بالخطابات الشّفاهيّة والمدار فيها على التفصيل بين القول باختصاص الخطابات الشّفاهيّة بالمشافهين والقول بعمومها للمعدومين وهذا المقال لا يختصّ بالخطابات الشّفاهيّة وهو خال عن التفصيل فالفرق من وجهين وان قلت انه لا مجال لقيام القرينة الحالية من جانب الله سبحانه قلت ان الغرض قيام القرينة الحالية
__________________
(١) نعم الاقتران بالقرنية الحالية